عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للصناعات الفنية رقم (13) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-26 00:00:00
المادة 1
تحل عبارة (في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975) محل عبارة (في قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 وتعديلاته) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثامنة عشرة من قانون المؤسسة العامة للصناعات الفنية رقم (13) لسنة 1974 المعدل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة