قرار صرف نفقات ادارة الوقف بمعدل 20 % فقط من الواردات السنوية

      التعليقات على قرار صرف نفقات ادارة الوقف بمعدل 20 % فقط من الواردات السنوية مغلقة

عنوان التشريع: قرار صرف نفقات ادارة الوقف بمعدل 20 % فقط من الواردات السنوية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1- تلغى الفقرة (3) من المادة الحادية والعشرين من تعليمات اللجنة الخاصة المؤلفة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 643 لسنة 1973 لإدارة أملاك موقوفة على الطائفة الموسوية ويحل محلها ما يأتي :
2- صرف نفقات إدارة الوقف ومن ضمنها مخصصات أعضاء اللجنة الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع النفقات المذكورة عشرين من المائة (20%) من الواردات السنوية للوقف ولا يتجاوز مبلغ المخصصات السنوية لأي من أعضاء اللجنة الخاصة ألفا ومائتي (1200) دينار.
3- تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 1/2/1989.

وزير العدل