عنوان التشريع: قرار السماح لعوائل الشهداء رفع علم العراق على منازلهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى حكم المادة الرابعة والعشرين من نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986 المعدل.
قررنا إصدار التعليمات التالية لتسهيل تنفيذ أحكام النظام رقم (1) لسنة 1989.
أولا : يسمح لعوامل شهداء قادسية صدام المجيدة الموثقة شهادتهم رسميا رفع علم العراق على منازلهم في يوم الشهيد الأول من كانون الأول من كل عام.
ثانيا : يرفع العلم إبتداء من شروق الشمس ويتم إنزاله بعد غياب شمس ذلك اليوم.
ثالثا : يرفع العلم أب الشهيد، وفي حالة عدم وجوده ترفعه أم الشهيد، وفي حالة عدم وجودها يقوم بذلك الإبن الأكبر للشهيد.
رابعا : يسمح لمن يرفع العلم في يوم الشهيد أن يرفع عددا من الأعلام مساويا لعدد الشهداء من أبنائه أو أخواته.
خامسا : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة