عنوان التشريع: قرار للوزير المختص صلاحية شطب الممتلكات العائدة للدوائر التابعة له
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة )أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ رجب/1409 هـ الموافق 21/2/1989م ما يلي :
1- للوزير المختص والرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الممتلكات والأموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا التابعة له وفق الأسس التالية :
أ- الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الإستعمال الإعتيادي لإنقضاء عمرها الإنتاجي المحدد بالأنظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى إقتصادية في إستمرارها في العملية الإنتاجية.
ب- الموجودات الثابتة التي تقر لجنة فنية مختصة عدم جدواها إقتصاديا بعد إنقضاء نصف عمرها الإنتاجي المحدد بالأنظمة والتعليمات على أن لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (250000) مائتين وخمسين ألف دينار لكل حالة.
جـ – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة بأنها استهلكت بشكل غير إعتيادي على أن لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (50000) خمسين ألف دينار لكل حالة.
د – الموجودات المخزنية التالفة خلال السنة لدى الدائرة إذا كانت قيمتها لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار أو 2% من قيمة الوارد المخزني خلال السنة بضمنها الرصيد في بداية السنة أيهما أقل على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين فيها.
هـ – الموجودات المخزنية الفائضة عن الحاجة لدى الدائرة التي لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن هذه الموجودات الفائضة لا يمكن الإستفادة منها في الدوائر الأخرى التابعة للوزارة.
و – الديون التي يتعذر تحصيلها بعد إتباع الإجراءات والطرق القانونية كافة على أن لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في كل حالة بإستثناء المصارف.
2 – للوزير المختص والرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تخويل بعض صلاحياته في البنود (أ، ب، د, و) من الفقرة (1) من هذا القرار لوكلاء الوزارة والمدراء العامين للدوائر الممولة ذاتيا التابعة لوزارته.
3 – لوزير المالية تحديد صلاحية المدراء العامين في المصارف التابعة له في شطب الديون حسب مستلزمات طبيعة وظروف العمل لديه وما زاد على ذلك يخضع لقرار مجلس إدارة المصرف ومصادقة وزير المالية.
4 – تستحصل موافقة وزير المالية على شطب الممتلكات والأموال والديون التي تتجاوز حدود الصلاحيات المقررة في الفقرة (1) إلى حد ضعفها.
5 – تشطب الممتلكات والأموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا التي تزيد قيمتها عن صلاحية وزير المالية بقرار من مجلس الوزراء.
6 – لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة