عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (أولا) من المادة (25) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
أولا : تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة هيئة عليا للإشراف على الإنتخابات في القطر برئاسة أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وعضوية كل من وزير الحكم المحلي ووزير العدل وممثل عن حزب البعث العربي الإشتراكي وكل حزب من الأحزاب المشاركة في الإنتخابات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة