عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم 47 لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة : 1 – أ – تقوم الشركة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة المؤسسة فيها.
ب – يجوز للشركة تسيير ما لا يزيد على ثلث عدد الحافلات المملكة لها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد بموافقة من وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات.
جـ – تستوفي المحافظة / الإدارة المحلية/ نسبة 5% من القسط السنوي المتحقق على الشركة سنويا في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد ويستمر إستيفاء النسبة المذكورة طيلة أداء الشركة لمهامها المحددة بالقانون.
2- تلتزم الشركة المعنية في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظة المعنية والمحافظات الأخرى وبينها وبين مدينة بغداد بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) في 20/1/1987 والتعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات بشأن نقل المسافرين.
3- تقد الشركة طلبا رسميا إلى وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات عن طريق المحافظة المختصة تحدد فيه أرقام الحافلات التي يسمح لها بالعمل بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة