مرسوم استحداث قضاء ابو غريب

      التعليقات على مرسوم استحداث قضاء ابو غريب مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم استحداث قضاء ابو غريب
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الرابعة والخامسة والسادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
1- تلغى ناحية أبو غريب التابعة إلى قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.
2- يستحدث قضاء بإسم قضاء أبو غريب يكون مركزه ناحية أبو غريب الملغاة ويرتبط بمحافظة الأنبار.
3- تستحدث ناحية بإسم ناحية الزيدان ترتبط بقضاء أبو غريب يكون مركزها منطقة الزيدان.
4- يفك إرتباط ناحية الكرمة من قضاء الفلوجة وتلحق بقضاء أبو غريب.
5- يفك إرتباط المقاطعتين (11) صبيحات، (12) الشهابي من ناحية الكرمة وتلحقان بناحية الزيدان.
6- يفك إرتباط جزء من المقاطعة (6) الحصى المؤشر بالحرف (أ) من مركز قضاء الفلوجة ويلحق بناحية العامرية.
7- يفك إرتباط المقاطعة (3) الدفار من مركز قضاء الفلوجة وتلحق بناحية الزيدان.
8- يفك إرتباط المقاطعتين (4) الغربية والسليماني, (8) المحمودي والمفتية من ناحية أبو غريب الملغاة وتلحقان بناحية الزيدان.
9- يفك إرتباط جزء من المقاطعة (17) الرضوانية الغربية المؤشر بالحرف (ب) من ناحية اليوسفية التابعة إلى قضاء المحمودية / المحافظة الثانية/ بابل ويلحق بناحية الزيدان.
10- يفك إرتباط جزء من المقاطعة (7) العامرية من ناحية العامرية (الحد الفاصل نهر الفرات) ويلحق بناحية الزيدان.
11- يفك إرتباط جزء من المقاطعة (26) جزيرة الكرمة المؤشر بالحرف (جـ) من ناحية الكرمة ويلحق بناحية الصقلاوية، وجزء من المقاطعة (36) الجبل من مركز قضاء الرمادي (الحد الفاصل ذراع الثرثار – الفرات) ويلحق بناحية الصقلاوية.
12- يفك إرتباط المقاطعات (20) الدواية، (9) البكعة وأم الخنازير (21) المويلحة والأصيبح من ناحية الكرمة وتلحق بمركز قضاء الفلوجة.
13- يفك إرتباط المقاطعات (7) الصحة، (10) البيضة والحديدي (12) البوبيه والجرن، (22) ديوم الدير والشعيثي من مركز قضاء القائم وتلحق بناحية العبيدي.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية