مرسوم منح رئيس الجمهورية اليمنية وسام الرافدين من الدرجة الاولى

      التعليقات على مرسوم منح رئيس الجمهورية اليمنية وسام الرافدين من الدرجة الاولى مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم منح رئيس الجمهورية اليمنية وسام الرافدين من الدرجة الاولى
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

من جلائل الأمور وعظيمها في الظرف الراهن، أن يبلغ اليمن الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا، ذرى المواقف القومية في التضامن مع أشقائه في العراق، وهم يدافعون عن الحدود الشرقية للأمة العربية، ويصونونها من غدر العدوان ودنس الإحتلال.. وبلغت هذه المشاركة حد مساهمة القوات المسلحة اليمنية في معارك الشرف وامتزجت دماء أبطالها مع دماء العراقيين.
وتقديرا للقرار الشجاع الذي إتخذه الرئيس على بعدالله صالح، رئيس الجمهورية العربية اليمنية في مشاركة القوات المسلحة اليمنية مع القوات العراقية في التصدي للعدوان الإيراني وتثمينا لمواقف شعب اليمن وقواته المسلحة، وتأكيدا لما قلناه في حق الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والشعب اليمني الشقيق والقوات المسلحة على دورهم المشرف في دعم قادسية العرب الثانية، وإستنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة الخامسة من قانون الأوسمة والأنواط رقم 95 لسنة 1982.
رسمنا بما هو آت :
يمنح سيادة علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية العربية اليمنية، وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع المدني.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية