مرسوم منح سيادة محمد حسني مبارك وسام الرافدين من الدرجة الاولى

      التعليقات على مرسوم منح سيادة محمد حسني مبارك وسام الرافدين من الدرجة الاولى مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم منح سيادة محمد حسني مبارك وسام الرافدين من الدرجة الاولى
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

في الظروف الصعبة التي مر بها العراق وهو يدافع ببطولة نادرة عن كرامة الأمة العربية وسيادتها، وفي الذود عن حرمة أراضيها تكتسب المواقف القومية الشريفة والصادقة، قيمة تاريخية في سجل التقدير والإعتزاز، ويحظى القرار الشجاع والأصيل بمكانة خاصة في مسيرة النهوض القومي الجديد للأمة العربية.
وتقديرا من العراق قيادة وحكومة وشعبا للمواقف الأصلية للرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولمساندته كفاح الشعب العراقي وقواته الباسلة أثناء تصديهما للعدوان الإيراني، وتقديرا من خلاله لمواقف الشعب المصري الشقيق في دعمه لنضال أشقائه العراقيين.. وتثمينا لما تنطوي عليه العلاقة العراقية المصرية من معان أخوية وتضامن قومي، وإستنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة الخامسة من قانون الأوسمة والأنواط رقم 95 لسنة 1982.
رسمنا بما هو آت :
يمنح سيادة محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع المدني.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية