نظام المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري رقم (2) لسنة 1989

      التعليقات على نظام المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري رقم (2) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري رقم (2) لسنة 1989
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
1- الوزير – وزير التخطيط
2- الوزارة – وزارة التخطيط.
3- المركز – المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري.
4- المدير العام – المدير للمركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري.

مادة 2
1- يرأس المركز موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بمرسوم جمهوري.
2- للمركز شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري يمكنه من ممارسة أعماله وتحقيق أهدافه في الحدود المقررة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 677 في 2/8/1988 وهذا النظام.

مادة 3
إختصاصات وأهداف المركز ووسائل عمله :
1- إختصاصات وأهداف المركز : يتولى المركز ما يأتي :
أ‌- القيام بالدراسات التخطيطية والإقتصادية والفنية والإدارية والمهنية مما له علاقة بعمليات التنمية القومية والتطوير الإداري.
ب‌- إعداد الكوادر التخطيطية الكفوءة والنهوض بالمهارات الفنية والإدارية على مختلف السمتويات وفي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جـ – تعزيز وتطوير مهنة الإدارة العلمية والسعي لإعداد إداريين ومهنيين قياديين وتنمية قابلية التطوير الذاتي لديهم ليتمكنوا من مواكبة وتطبيق النظريات الحديثة في علم الإدارة ليساهموا بصورة فعالة في مشاريع التنمية القومية.
د – وضع أو تحسين أساليب العمل في القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يكفل رفع كفاءتها الإنتاجية وحسن إستغلال الموارد المتاحة لتنمية قدرتها الذاتية على التوسع والتطوير.
هـ – تطوير الأساليب العلمية والفنية للتخطيط.
و – أية أمور أخرى تخدم التخطيط والتنمية القومية وتحقق أغراض التطوير الإداري والإنتاجي والمهني.
2 – وسائل عمل المركز : يستعين المركز في سبيل إنجاز مهامه وتحقيق أهدافه بجميع الوسائل العلمية والعملية التي لا تتعارض وأحكام القانون، وللمركز بوجه خاص إتباع الوسائل الآتية :
أ – تنظيم الدورات والبرامج التدريبية والدراسية في مجالات التخطيط والتنمية والتطوير الإداري ومنح شهادات لمن يجتازها بنجاح.
ب – إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الخدمات الإستشارية لأجهزة الدولة والقطاعات (المختلط والتعاوني والخاص) في ميادين التخطيط والتنمية والتطوير الإداري.
جـ – حضور عقد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتخطيط والتنمية الإدارية مباشرة أو بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية في القطر والهيئات الإقليمية والدولية المختصة وله في سبيل ذلك أن يوفد المختصين والمتدربين ويوجه الدعوة للمشاركة فيها.
د – جمع وتبويب المعلومات عن أحدث الوسائل في العمل التخطيطي والإداري وإتاحتها أمام الدوائر والأفراد داخل وخارج الجمهورية العراقية.
هـ – الإشتراك أو التعاون مع الخبراء والمختصين والشركات والدوائر والتنظيمات الإستشارية والتدريبية داخل وخارج الجمهورية العراقية لتحقيق فعالياته المختلفة والتعاقد مع أي منها لقاء أجر يتفق عليه أو بدونه.
و – القيام بأية فعاليات أخرى تمكن المركز من تحقيق أغراضه.

مادة 4
1- على الأجهزة والدوائر التي تستعين بخدمات المركز الإلتزام بأساليب ونظم العمل فيه.
2- على الوزارات والأجهزة غير المرتبطة بوزارة تسهيل مهام منتسبي المركز في تحقيق أهدافه.

مادة 5
1- يتكون المركز من التشكيلات التالية التي ترتبط بمدير عام المركز :
أ‌- إدارة الدراسات والبحوث.
ب‌- إدارة الإستشارات والنظم.
جـ – إدارة التدريب.
د – إدارة المعلومات.
هـ – قسم التعاون العلمي والفني.
ز – قسم الشؤون الإدارية والمالية.
2 – يراس كل دائرة من الدوائر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص ويرأس كل قسم موظف من ذوي الخبرة والإختصاص.

مادة 6
للوزير تشكيل هيئة إستشارية في المركز لشؤون التخطيط والتطوير الإداري تحدد مهامها بتعليمات.

مادة 7
تعتبر أموال المركز من الأموال العامة وتعتبر ديونه من الديون الممتازة وتستوفى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 8
تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 9
تتكون إيرادات المركز من :
1- ما يرصد لتمويله سنويا من خطة التنمية القومية أو الموازنة العامة.
2- الأجور التي يستوفيها المركز مقابل خدماته.
3- المنح والهبات والوصايا التي تقدم للمركز.
4- أية موارد أخرى تخصص بقانون.

مادة 10
تطبق على منتسبي المركز قواعد الخدمة المعمول بها في المركز القومي للإستشارات والتطوير الإداري (الملغي) وتعدل عناوين الوظائف بما ينسجم مع مهام المركز بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة 11
يخضع موظفو المركز إلى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.

مادة 12
للمركز إستيفاء أجور مقابل الخدمات والبحوث والدراسات والدورات والإستشارات التي يقدمها للوزارات والجهات الأخرى عدا وزارة التخطيط ودوائرها.

مادة 13
يستمر البرنامج السادس للدراسات العليا في تخطيط التنمية المبتدأ في 2/1/1988 لغاية 31/12/1988 ويمنح الطلبة الشهادة المقررة بموجب النظام الداخلي للمعهد القومي للتخطيط (الملغي).

مادة 14
للوزير إصدار التعيمات والأنظمة الداخلية اللازمة بخصوص تشكيلات الإدارات والأقسام التابعة للمركز وإختصاصاتها وكل ما يتعلق بدوراته وبرامجه التدريبية وأية أمور أخرى تسهل تنفيذ المركز لمهامه.

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تارريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية