عنوان التشريع: قرار بيع الاسهم غير المكتتب بها الناجمة عن دمج شركة المرطبات الى منتسبي الشركة المكورة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ رجب/1409 هـ الموافق 15/2/1989م ما يلي :
1- تباع الأسهم غير المكتتب بها البالغ عددها (245050) مائتين وخمسة وأربعين ألفا وخمسين سهما الناجمة عن دمج شركة المرطبات العراقية (السفن آب) سابقا بالشركة الوطنية للصناعات الغذائية إلى منتسبي الشركة المذكورة إستثناء من أحكام المادة (47) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل.
2- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة