عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان مدير بلدية مركز المحافظة الى الوظائف الخاصة بالمؤسسات البلدية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ رجب/1409هـ الموافق 15/2/1989م ما يلي :
1- يضاف عوان (مديرية بلدية مركز المحافظة) بحدود (500/135 – 500/277) دينارا إلى جدول الوظائف الخاصة بالمؤسسات البلدية الواردة في المادة السابعة والثمانين من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة