قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين

      التعليقات على قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ رجب/1409 هـ الموافق 15/2/1989م ما يلي :
أولا : لوزير التربية أو من يخوله أن يتعاقد مع المعلمين أو المدرسين المحالين على التقاعد للتدريس في المدارس الإبتدائية والثانوية لقاء مبلغ لا يزيد على سبعين دينارا شهريا للمعلم ومائة دينار للمدرس، إضافة إلى رواتبهم التقاعدية ولا تحتسب مدة إشتغالهم خدمة لأغراض التقاعد.
ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة