قرار صرف منحة مالية للحاصلين على قطعة سكنية من منتسبي منشأة المثنى العامة

      التعليقات على قرار صرف منحة مالية للحاصلين على قطعة سكنية من منتسبي منشأة المثنى العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار صرف منحة مالية للحاصلين على قطعة سكنية من منتسبي منشأة المثنى العامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ رجب/1409 هـ الموافق 15/2/1989م مايلي :
1- تصرف منحة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف دينار لكل منتسب في منشأة المثنى العامة يحصل على قطعة أرض سكنية بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 917 في 16/12/1987و577 في 31/5/1988.
2- تسري أحكام هذا القرار إعتبارا من 16/12/1987.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة