عنوان التشريع: قرار صرف منحة مالية للحاصلين على قطعة سكنية من منتسبي منشأة المثنى العامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ رجب/1409 هـ الموافق 15/2/1989م مايلي :
1- تصرف منحة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف دينار لكل منتسب في منشأة المثنى العامة يحصل على قطعة أرض سكنية بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 917 في 16/12/1987و577 في 31/5/1988.
2- تسري أحكام هذا القرار إعتبارا من 16/12/1987.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة