عنوان التشريع: قرار بيع الدور والوحدات السكنية في مدينة البصرة العائدة للدولة الى الموظفين حسب الاسبقية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ رجب/ 1409 هـ الموافق 15/2/1989 م ما يلي :
أولا : يكون بيع الدور والوحدات السكنية في مدينة المدن/ محافظة البصرة، العائدة ملكيتها للدولة إلى المذكورين أدناه حسب الإسبقيات الآتية دون الإخلال بالشروط المتعلقة بمسقط الرأس :
1- عوائل الشهداء حسب الأسبقيات الآتية :
أ- الأطفال القصر للشهيد وزوجته غير المتزوجة من رجل ثان.
ب- والد الشهيد وأمه.
2- موظفي المحافظة إستثناء من شرط مسقط الرأس.
3- العسكريين، وتكون الأسبقية في التنافس بينهم طبقا لقياسات قادسية صدام المجيدة.
4- موظفي الدولة، وتكون الأسبقية في البيع حسب الحالة الإجتماعية (الزواج وعدد الأولاد) وسنوات الخدمة في الدولة.
ثانيا : يطفأ 40% ( أربعون من المائة) من الثمن، ويستوفى المتبقي بأقساط سنوية متساوية خلال مدة عشرين سنة.
ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة