عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وكالة الانباء العراقية رقم (18) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب مبلغ قدره (257ر10299) عشرة آلاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الأنباء العراقية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة