قانون تصديق اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي رقم (17) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي رقم (17) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي رقم (17) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي الموقعة في بغداد بتأريخ 10/ رجب لسنة 1409 هجرية الموافق 16/ شباط لسنة 1989 ميلادية بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة