قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للاتصالات والبريد رقم (16) لسنة 1989

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للاتصالات والبريد رقم (16) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للاتصالات والبريد رقم (16) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (2048990) مليونان وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشأة العامة للإتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الإستعمال الإعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة