عنوان التشريع: مرسوم منح جلالة الملك الحسين بن طلال وسام الرافدين من الدرجة الاولى
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
صدق الله العظيم
في الظروف الصعبة ليس كل الرجال يهتدون إلى الطريق الذي لا طريق أفضل منه، وليس كلهم يتحملون مسؤولية مفاجآت الشعاب إلى حيث الذرى ليطل من هناك الخيرون على مجد إنتظره العرب قرابة ألف عام بعد أن غاب عنهم فكان جلالة الملك حسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ضمن مقدمة الرجال الذين أسهموا في عملية الصعود هذه، وضمن مقدمة الرجال الذين راهنوا على نتيجة النصر الذي من الله به على العرب في قادسيتهم الثانية المجيدة، فشارك أخوانه العراقيين مع بدايات إطلاق قذائف الحق ضد المعتدين بمواقف معلنة في السياسة العربية والدولية، وأعلن تضامن الأردن الشقيق ملكا وشعبا وحكومة مع العراق وحث الأردنيين على التطوع بخطاب رسمي في بداية الحرب، وأعلن أنه سيكون أول المتطوعين في جيش القادسية، وفي احدى زياراته مع شقيقه صدام حسين إلى جبهة القتال أطلق بيده قذيفة مدفع ضد قوات العدوان، وعندما نبهه أخوه صدام حسين إلى أن هذا يعني دخول الأردن الحرب عمليا ورسميا إلى جانب العراق، أصر على أن يظهر فلم أطلاقه لقذيفة المدفع على الرأي العام كما هو.
وزار جلالة الملك الحسين بن طلال العراق منذ سنة 1979 وحتى يومنا هذا (48) ثماني وأربعين مرة من بينها أكثر من أربعين مرة أثناء الحرب وقبل الإتفاق على وقف إطلاق النار الذي حصل بين العراق وإيران في 8/آب/1988 ميلادي المصادف 25 ذي الحجة سنة 1408 هجري.
ولكل هذا وتقديرا لما تحمل العلاقة العراقية الأردنية من معان أخوية وتضامن أخوي، وإستنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة الخامسة من قانون الأوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982.
رسمنا بما هو آت :
يمنح جلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع المدني.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم السادس من شهر شباط لسنة 1989 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية