قرار الغاء قرار حل جمعية الخليج العربي التعاونية الاسكانية

      التعليقات على قرار الغاء قرار حل جمعية الخليج العربي التعاونية الاسكانية مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار حل جمعية الخليج العربي التعاونية الاسكانية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام قانون وزارة الثقافة والإعلام المرقم 94 لسنة 1981 أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يرأس الدائرة موظف بدرجة مدير عام وتتولى الدائرة المهام التالية :
أولا – الإشراف على شؤون الإذاعة والتلفزيون.
ثانيا – تنفيذ الخطة الإعلامية والثقافية والفنية للدائرة من خلال إعداد وإنتاج وشراء البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

مادة 2
يشكل في الدائرة مجلس مديرية يرأسه المدير العام ويضم في عضويته جميع المديرين في المديريات الواردة في هذه التعليمات ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل.

مادة 3
ترتبط بالدائرة التشكيلات التالية :
أولا – مديرية البرامج التلفزيونية :
تتولى مهمة إعداد وإنتاج وتنسيق وعرض البرامج عىل إختلاف أنواعها المقررة بالقنوات التلفزيونية وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم التنسيق التلفزيوني.
(2) قسم البرامج الثقافية.
(3) قسم إنتاج التمثيليات والمسلسلات.
(4) قسم برامج المنوعات.
(5) قسم برامج الأطفال.
(6) قسم برامج التنمية.
(7) قسم البرامج العلمية.
(8) قسم البرامج الرياضية.
(9) قسم الديكور وترتبط به :
أ‌- شعبة النجارة.
ب‌- الإكسسوار.
(10) قسم المكتبة التلفزيونية.
(11) قسم الفحص والترجمة.
(12) قسم التنفيذ والمتابعة.
ثانيا – مديرية الأخبار والبرامج السياسية :
تتولى إعداد نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية والبرامج السياسية والتبادل الإخباري وترتبط بها التشكيلات التالية :
(1) قسم الأخبار التلفزيونية ويشمل الشعب التالية :
أ‌- التحرير.
ب‌- المذيعون.
جـ – المونتاج.
(2) قسم الأخبار الإذاعية ويشمل الشعب التالية :
أ‌- التحرير.
ب‌- الإنصات.
(3) قسم التبادل الإخباري والترجمة ويشمل الشعب التالية :
أ‌- الأرشيف الإخباري.
ب‌- الحقائب الإخبارية.
(4) قسم التصوير الإخباري.
(5) شعبة المتابعة وتشمل/ الطابعة – المبرقات.
ثالثا – مديرية إذاعة بغداد :
وتتولى إعداد وتنفيذ البرامج الإذاعية وفق الضوابط المقررة وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم البرامج السياسية.
(2) قسم برامج التنمية.
(3) قسم المنوعات.
(4) قسم البرامج الثقافية.
(5) قسم التنسيق والمكتبة.
(6) قسم المذيعين.
(7) قسم التمثيليات.
رابعا – مديرية إذاعة صوت الجماهير :
وتتولى مهمة إعداد وتنفيذ البرامج الإذاعية وفق الخطة المقررة لها وضمن الضوابط والتوجيهات وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم البرامج السياسية.
(2) قسم برامج التنمية.
(3) قسم البرامج الثقافية.
(4) قسم المنوعات.
(5) قسم التنسيق والمكتبة.
(6) قسم المذيعين.
(7) قسم التمثيليات.
خامسا – مديرية البرامج الإذاعية الكردية والمحلية :
تتولى الإشراف على إعداد وتنفيذ البرامج الإذاعية المقررة باللغات الكردية والتركمانية والسريانية وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم المذيعين.
(2) قسم التنسيق.
(3) قسم برامج المنوعات.
(4) قسم برامج الثقافية.
(5) قسم برامج التركمانية.
(6) قسم البرامج السريانية.
سادسا – مديرية البرامج الموجهة :
تتولى إعداد وتنفيذ البرامج الإذاعية الموجهة باللغات الأجنبية وفق الضوابط المقررة وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم البرامج الأوروبية.
(2) قسم البرامج العبرية.
(3) قسم برامج إذاعة ( أف – أم).
سابعا – مديرية البرامج الموجهة الفارسية :
تتولى إعداد وتنفيذ االبرامج الإذاعية الموجهة بالفارسية وباللغات الأخرى الموجهة إلى الشعوب الإيرانية وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم الإنصات.
(2) قسم البرامج.

المحتوى2
ثامنا – مديرية برامج تلفزيون التأميم :
تتولى إعداد وإنتاج البرامج باللغات الكردية والتركمانية والسريانية وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم التنسيق والمكتبة.
(2) قسم البرامج.
(3) قسم الإنتاج.
(4) قسم الهندسي.
(5) قسم الإدارة.
تاسعا – مديرية المجمع الإنتاجي في ينينوى :
وتتولى إنتاج الأعمال الإذاعية والتلفزيونية ويتكون من التشكيلات :
(1) القسم الهندسي.
(2) قسم التصوير السينمائي.
(3) قسم الإنتاج وترتبط به :
أ‌- الإكسسوار.
ب‌- المكياج.
جـ – الديكور.
(4) قسم الإخراج.
(5) قسم المخازن.
(6) الإدارة والخدمات.
(7) قسم المكتبة الصورية.
عاشرا – مديرية المجمع الإنتاجي في البصرة :
يتولى إنتاج الأعمال الإذاعية والتلفزيونية ويتكون من التشكيلات التالية :
(1) القسم الهندسي.
(2) قسم المكتبة الصورية.
(3) قسم المخازن.
(4) قسم الإنتاج ويضم الشعب التالية :
أ‌- الإكسسوار.
ب‌- المكياج.
جـ – الديكور.
(5) قسم الإدارة والخدمات.
(6) قسم الإخراج.
حادي عشر – مديرية الشؤون الهندسية والفنية :
وتتولى الإشراف على تشغيل وصيانة الصالات ومتابعة تنفيذ المهمات الفنية وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) القسم الهندسي التلفزيوني ويتكون من :
أ‌- شعبة الصالات.
ب‌- شعبة السيطرة.
جـ – شعبة السينما والترجمة الإلكترونية.
د – شعبة الصيانة.
هـ – شعبة التسجيل الصوري.
(2) القسم الهندسي الإذاعي ويتكون من :
أ‌- شعبة الصالات.
ب‌- شعبة السيطرة.
جـ – شعبة الصيانة.
د – شعبة البدالة.
(2) قسم الكهرباء والتكييف.
(4) قسم الإستيراد والمتابعة.
(5) قسم النقل الخارجي الإذاعي والتلفزيوني.
(6) قسم المختبر السينمائي.
(7) قسم المخازن الفنية وترتبط به الشعب التالية :
أ – مخزن الأجهزة والمعدات والمواد الإحتياطية والأشرطة الصورية والصوتية والأفلام.
ب – شعبة الإخراج الكمركي.
ثاني عشر – مديرية العلاقات والتسويق :
وتتولى مهمة الإشراف على تنفيذ الإتفاقيات المعقودة مع الأقطار العربية والأجنبية واستيراد وتسويق البرامج والأشرطة الصورية وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم الإتفاقيات الإذاعية والتلفزيونية .
(2) قسم إستيراد وتسويق البرامج.
(3) قسم تسجيلات التسويق.
(4) قسم تحليل العروض.
(5) شعبة الخدمات الخارجية.
ثالث عشر – مديرية معهد التدريب الإذاعي :
ويتولى تنظيم الدورات التدريبية في مجال الفنون الإذاعية والتلفزيونية وإعداد البحوث الخاصة بالمشاهدين والمستمعين والترشيح للدورات الخارجية ومتابعتها ويتكون من :
أ‌- وحدة البحوث.
ب‌- وحدة الدراسات.
جـ – وحدة التدريب.
رابع عشر – مديرية الإدارة الأفراد :
تتولى مهمة تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بشؤون الأفراد والخدمات الإدارية للدائرة وترتبط بها التشكيلات التالية :
(1) قسم شؤون الأفراد ويتكون من :
أ‌- شعبة الخدمة.
ب‌- شعبة الملاك.
جـ – شعبة القوى العاملة.
د – شعبة المراسلات والملفات.
هـ – شعبة التعبئة.
(2) قسم الإدارة والخدمات ويتكون من :
أ‌- الطابعة.
ب‌- حركة السيارات.
جـ – الصيانة.
د – الخدمات العامة.
(3) قسم الشؤون القانونية.

المحتوى3
خامس عشر – مديرية الحسابات :
وتتولى إعداد التخمينات للموازنة السنوية وتنفيذ الأمور الحسابية للدائرة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية وترتبط بها الأقسام التالية :
(1) قسم الصرف.
(2) قسم الميزانية.
(3) قسم أجور البرامج.
(4) قسم التحويل الخارجي.
(5) قسم حسابات الكلفة (الإنتاج).
(6) قسم الرواتب.
(7) قسم الصندوق.
(8) قسم الإيرادات والإعلان.
(9) قسم المخازن – مخزن المواد المعادة – مخزن القرطاسية.
(10) شعبة الطابعة.
سادس عشر – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي :
يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى تدقيق كافة الأمور الحسابية التي تقوم بها مديرية الحسابات قبل الصرف وبعده ويراقب تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا والتعليمات المالية وتنفيذ الميزانية ويخول كافة الصلاحيات التي تسهل عمله من جرد وطلب معلومات وبيانات وغيرها.
سابع عشر –
– قسم الأبطال السينمائي : ترتبط بالمدير العام وتتولى الإنتاج السينمائي الروائي والتسجيلي والتلفزيوني وترتبط بها التشكيلات التالية :
– شعبة المخرجين.
– شعبة الإنتاج.
– شعبة الأرشيف السينمائي.
ثامن عشر –
– قسم الإنتاج الموسيقي والغناء : وترتبط بالمدير العام وتلحق بها التشكيلات التالية :
– لجان تفحص الأغاني والألحان.
– فرقة الإنشاد العراقية.
– الفرقة الموسيقية.
– شعبة المتابعة والإنتاج.
تاسع عشر – مركز تسويق التسجيلات الصورية
يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى تنظيم تسجيل وتسويق المواد التلفزيونية للسوق المحلية والعربية.
عشرون – شعبة التسجيلات الخاصة وترتبط بالمدير العام مباشرة.
الحادي والعشرون – مكتب المدير العام :
ويشرف عليه موظف يتولى متابعة جميع الشؤون الخاصة بالمكتب والإشراف على المراسلات السرية.

مادة 4
تلغى التعليمات (5 و6 لسنة 1987).

مادة 5
تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والإعلام