نظام تعديل نظام علم العراق رقم 6/ 1986

      التعليقات على نظام تعديل نظام علم العراق رقم 6/ 1986 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام علم العراق رقم 6/ 1986
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة من نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986 لتكون الفقرة (ثالثا) لها، وتقرأ على الوجه الآتي :
ثالثا – لعوائل شهداء قادسية صدام المجيدة الموثقة شهادتهم رسميا رفع علم العراق على منازلهم في يوم الشهيد، الأول من كانون الأول من كل عام إبتداء من شروق الشمس، وإنزاله بعد غياب شمس ذلك اليوم.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية