عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 414 في 4/ 4/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ /3 رجب/1409 هـ الموافق 9/2/1989م ما يلي :
أولا – تعدل الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (144) أربعمائة وأربعة عشر في 4/4/1983 الرابع من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين، وتقرأ على الوجه الآتي :
4- تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب إبتداء من تاريخ مباشرته فيها إذا كانت دائرته الأصلية ممولة ذاتيا، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب إذا كانت دائرته الأصلية ممولة مركزيا.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة