عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 / لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثالثة والعشرون من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة والعشرون :
1- يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشآت القطاع الإشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول أعمالها المصرفية الأخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشآت السمتثناة بموجب قوانينها الخاصة.
2- تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشآت الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وإدارة أعماليها المصرفية الأخرى في المدن التي ليس للبنك قوانينها الخاصة.
3- لوزير المالية أن ينيط إدارة بعض أو كل الأعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية.
4- أ – لا يدفع البنك أية فوائد عن المبالغ والأرصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى أجورا أو عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
ب – للبنك دفع فوائد عن المبالغ والأرصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله إستيفاء أجور أو عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة