عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وبولونيا الشعبية رقم (11) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة في بغداد بتاريخ 29/10/1988، بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية.
مادة 2
ينفذه هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة