قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وبولونيا الشعبية رقم (11) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وبولونيا الشعبية رقم (11) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وبولونيا الشعبية رقم (11) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة في بغداد بتاريخ 29/10/1988، بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية.

مادة 2
ينفذه هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة