عنوان التشريع: قانون جامعة صدام للعلوم الاسلامية رقم (10) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون جامعة إسلامية في بغداد بإسم (جامعة صدام للعلوم الإسلامية) ويعبر عنها فيما يلي بالجامعة.
مادة 2
للجامعة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.
مادة 3
تعنى الجامعة بتدريس العلوم والمعارف والثقافات والإتجاهات الإسلامية الأصلية والمعاصرة وأحياء فن الحوار العربي الإسلامي الحر الذي عرفت به العراق تأريخيا بعيدا عن المذهبية والتعصب الطائفي، بهدف إعداد دعاة من أبناء العالم الإسلامي مستوعبين عقيدة الإسلام الراسخة وشريعته السمحاء وروح العصر.
مادة 4
1- يدير الجامعة مجلس بإسم مجلس الأمناء مكون من أبرز علماء الأمة الإسلامية وبشكل أساس من أعضاء منظمو المؤتمر الإسلامي الشعبي.
2- يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من ديوان الرئاسة، ويحدد عدد الأعضاء وإختصاصات المجلس بنظام.
مادة 5
يشكل في الجامعة مجلس للجامعة يرأسه رئيس الجامعة، ويحدد عدد أعضائه وكيفية إنعقاده والتصويت فيه والمصادقة على قراراته، واختصاصاته بنظام.
مادة 6
يعين رئيس الجامعة بقرار من ديوان الرئاسة، ويشترط أن يكون من العراق وتحدد الشروط الأخرى المطلوبة في تعيينه، وإختصاصاته بنظام.
مادة 7
1- تتكون الجامعة من ثلاثة أقسام هي :
أ- قسم اللغة وعلوم القرآن.
ب- قسم الفكر الإسلامي والدعوة والعقيدة الإسلامية.
جـ – قسم الفقه وأصوله.
2- يشكل في كل قسم مجلس للقسم يتألف من :
أ- رئيس القسم – رئيسا
ب- أعضاء هيئة التدريس
3- تحدد إختصاصات القسم بنظام.
مادة 8
تكون مدة الدراسة في الجامعة أربع سنوات يمنح بعدها المتخرج الناجح، الإجازة العلمية المعادلة للبكالوريوس في العلوم والآداب الإسلامية.
مادة 9
تمول الجامعة وفق ما يلي :
1- منحة سنوية من الدولة تعادل نصف ميزانية الجامعة سنويا.
2- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
مادة 10
يختار للتدريس في الجامعة أساتذة من العلماء البارزين في العالم الإسلامي المعروفين بمكانتهم وكفاءتهم العلمية وفكرهم النير السديد.
مادة 11
1- يقبل في الجامعة طلاب من العالم الإسلامي، ممن أكملوا الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، ولمجلس الأمناء قبول عدد من الطلاب الذين درسوا العلوم الإسلامية في مدارس دينية خاصة معروفة وحصلوا على شهادات تقدير من كبار العلماء في بلادهم، بعد إجتياز إمتحان خاص.
2- يتم قبول الطلاب من العالم الإسلامي في الجامعة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
3- لا تزيد نسبة الطلبة العراقيين على 50% من مجموع الطلبة المقبولين في الجامعة.
مادة 12
تحدد شروط القبول والإنتقال من قسم إلى آخر والأحكام المتعلقة بالإمتحانات وتعيين العاملين في الجامعة بتعليمات يصدرها وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
مادة 13
تعفى الجامعة من كافة الرسوم والضرائب.
مادة 14
لوزير الأوقاف والشؤون الدينية إصدار نظام داخلي وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 15
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة