عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل النظام الاساسي للاتحاد العربي للناقلين البحريين رقم (9) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل النظام الأساس للإتحاد العربي للناقلين البحريين الذي أقرته الجمعية العمومية للإتحاد، في إجتماعها غير العادي المنعقد في عمان بتاريخ 3/4/1988.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة