قانون تصديق تعديل النظام الاساسي للاتحاد العربي للناقلين البحريين رقم (9) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق تعديل النظام الاساسي للاتحاد العربي للناقلين البحريين رقم (9) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل النظام الاساسي للاتحاد العربي للناقلين البحريين رقم (9) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق تعديل النظام الأساس للإتحاد العربي للناقلين البحريين الذي أقرته الجمعية العمومية للإتحاد، في إجتماعها غير العادي المنعقد في عمان بتاريخ 3/4/1988.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة