عنوان التشريع: قانون شركة البناء الجاهز في بغداد وفي الموصل رقم (8) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤسس شركتان الأولى بإسم (شركة البناء الجاهز في بغداد) والثانية بإسم (شركة البناء الجاهز في الموصل) تتخصص كل منهما في إنتاج وتشييد الوحدات السكنية، وأي نشاط إنشائي آخر يستهدف الإستغلال الأمثل للطاقات المتاحة في معملي الشركتين ويكون هذا التأسيس طبقا لأحكام المادة (9) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983، من الموظفين العاملين في هذين المعملين الراغبين في تأسيس هاتين الشركتين.
مادة 2
1- تملك شركة البناء الجاهز في بغداد معمل البناء الجاهز في بغداد العائد إلى وزارة الإسكان والتعمير، وتملك شركة البناء الجاهز في الموصل معمل البناء الجاهز في الموصل العائد إلى الوزارة ذاتها.
2- تملك كل شركة من الشركتين جميع المعدات والآليات والمباني والأثاث والمخازن والأدوات الإحتياطية وورش التصليح العائدة للمعمل الذي تملكته وجميع ما هو موجود ضمن حدود الأراضي المخصصة له بضمنها معدات النقل والتركيب بقيمتها المقدرة وفق أحكام هذا القانون.
مادة 3
أولا – تشكل بأمر من وزير الإسكان والتعمير لجنة تقدير تمثل فيها كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتصنيع العسكري تتولى تحديد القيمة التقديرية للمعملين وجميع الموجودات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وتنظم اللجنة محاضر للقيمة التي قدرتها لكل منها.
ثانيا – يصدر وزير الإسكان والتعمير قرارا بتمليك الشركتين الأموال المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون بقيمتها المقدرة ويعين في القرار إستيفاء بدل البيع بأقساط سنوية يتم الإتفاق بين الوزارة والمساهمين على فترة سدادها وبما يعادل (90%) من صافي الأرباح السنوية لكل من الشركتين.
مادة 4
لا يتم تسجيل الشركتين بأسماء المساهمين إلا بعد سداد كامل بدل البيع وفي حالة فشل الشركتين في تحقيق الأرباح التي تمكنها من تسديد أقساط بدل البيع يتم إلغاء كامل الإتفاق والتمليك بقرار من الوزير.
مادة 5
للشركتين تملك الأراشي واقتراض المبالغ من المصارف لتمويل المشاريع التي تنفذها.
مادة 6
يقوم مصرف الرافدين بأقراض الشركتين مبلغا لا يتجاوز نصف بدل البيع وفق شروط يبين فيها عدد الأقساط السنوية التي توفي الشركة بها مبلغ القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على أن لا يستحق القسط الأول الدفع قبل مرور سنة على تسلم كل من الشركتين مبلغ القرض.
مادة 7
تسجل بإسم الشركتين الأموال المملكة لهما وفق أحكام هذا القانون وتوضع عليهما إشارة الحجز لحساب وزارة الإسكان والتعمير ومصرف الرافدين.
مادة 8
على الشركتين أن تؤمن على الأموال المملكة لهما لدى شركة التأمين الوطنية.
مادة 9
تؤجر الأرض المشيد عليها المعملان بالمساحة التي يحتاجها كل معمل إلى الشركتين، بالإجارة الطويلة وبالبدل المقرر بالنسبة للمشاريع الصناعية في القطاع الخاص.
مادة 10
للشركتين بيع المواد والمعدات والمكائن الفائضة عن الحاجة، على أن يحول بدل البيع تسديدا للقيمة الشرائية للمعملين وملحقاتهما.
مادة 11
يتقاضى الأشخاص المساهمون في الشركتين أجورا تعادل نفس رواتبهم دون زيادة أو مخصصات كانوا يتقاضونها قبل تايخ نفاذ هذا القانون مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركتين.
مادة 12
في حالة عدم رغبة الموظفين العاملين في المعملين للمساهمة في الشركتين بالعدد المقرر قانونا يتم تحويل المعملين إلى شركتين مختلطتين مساهمتين ولا يسمح لهم بالعمل في هاتين الشركتين.
مادة 13
تقوم وزارة التجارة بتأمين إستيراد المواد الإحتياطية للمكائن والمعدات وورش التصليح إضافة إلى المواد الداخلة في الإنتاج في معامل البناء الجاهز والمشبكات الحديدية والستايروبور.
مادة 14
أولا – يعتبر الموظفون المساهمون في الشركتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القانون محالين على التقاعد إبتداء من تاريخ صدور شهادة تأسيسهما.
ثانيا – يتم تحديد حاجة الشركتين من موظفي المعملين الراغبين في العمل في الشركتين ويعتبرون فائضين، وعندئذ يطبق عليهم ما يأتي :
أ- قبول طلب الإستقالة.
ب- قبول طلب الإحالة على التقاعد لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.
ثالثا – يوزع الباقون من موظفي المعملين على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي حسب حاجتها بعد سد حاجة وزارة الإسكان والتعمير منهم وتنهى خدمات الفائضين.
مادة 15
لوزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التجراة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 16
ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة