عنوان التشريع: قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (7) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
الفصل الأول
الأهداف والوسائل
مادة 1
1- تؤسس بموجب هذا القانون “نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية” تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ولها فروع في مراكز المحافظات وأمانة بغداد.
2- يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز إدارة منطقة الحكم الذاتي.
مادة 2
النقابة منظمة مهنية جماهيرية ذات نفع عام لها تملك الأموال المنقولة والعقار والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها نقيب المعلمين أو من يخوله.
مادة 3
تهدف النقابة إلى ما يأتي :
1- في المجال القطري :
أ- تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم كقوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتساباتها وتسهم في بناء المجتمع الإشتراكي الديمقراضي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي أفرزتها قادسية صدام المجيدة وأثارها في بناء الإنسان العراقي الجديد على أسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والأمة.
ب- حشد طاقات المعليمن وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم في التنمية القومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والحرص على قيامهم بواجباتهم.
جـ – إعداد القيادات النقابية إعداد فنيا ومهنيا موجها يعزز العمل المهني ويوسع ممارسته لمواكبة التقدم المنسجم وطبيعة المرحلة.
د – تعزيز المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات المتفوقة بين صفوف المعلمين بما ينسجم وأهداف الحزب والثورة.
هـ – التعاون مع المؤسسات التربوية في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتلبية إحتياجات التنمية والتقدم.
و – تنمية روح الأخاء والتعاون بين الأعضاء وتنظيم علاقاتهم الإجتماعية والأسرية وتيسير فرص الإستفادة من أوقات فراغهم وتوفير مستلزمات ذلك.
ز – تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء للارتقاء بمستواهم الصحي والإجتماعي والثقافي.
ح – تطوير وتنسيق العلاقات مع المنظمات المهنية والجماهيرية وصولا إلى تحقيق التلاحم فيما بينها.
2 – في المجال القومي :
أ – النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي التقدمي الموحد.
ب – التوعية المعلمين العرب وجماهير الأمة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها إنتصار العراق في معركة قادسية صدام المجيدة ودورها في تخطي عوامل الإحباط التي حاقت بالأمة العربية خلال عهود الإنكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الأجنبية.
جـ – الحرص على تعميق الثقافة العربية ودعم القيم الروحية والحفاظ على التراث العربي وإبراز الأجزاء المغتصبة والسلبية والدفاع عن الأجزاء المهددة بالإحتلال من الوطن العربي والقضاء على الحركة الصهيونية والحركات الشعوبية والإنفصالية والجيوب العميلة المرتبطة عضويا بالإستعمار العالمي بشتى أشكاله وأنواعه.
هـ – السعي إلى توحيد المناهج الدراسية في الأقطار العربية وتطويرها لخدمة أهداف الأمة العربية والنضال العربي وتجسيد دور المعلم مربيا وقائدا في المجال التربوي لتحقيق هذه الأهداف.
3- في المجال العالمي :
أ- تعزيز مواقع ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز في المجال العالمي وممارسة الأنشطة التي تعمل على إبراز دورها الوطني والقومي والإنساني.
ب- النضال ضد الأمبريالية بجميع صورها ومشاريعها التآمرية وأحلافها العسكرية العدوانية بإعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب وإستقلالها وعلى السلام العالمي.
جـ – تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات والإتحادات النقابية العالمية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة.
مادة 4
تسعى النقابة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
1- إصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات وإستثمار وسائل الإعلام المتاحة.
2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية.
3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها.
4- تنظيم الفعاليات الإجتماعية.
5- التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع أهداف النقابة.
6- إستثمار أموال النقابة في مشاريع إنتاجية ذات مردود إقتصادي.
7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين.
8- تأسيس النوادي الثقافية والإجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة أعضائها بأجور مخفضة.
9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون أولوية القبول فيها للمعلمين.
الفصل الثاني
الإنتماء النقابي
مادة 5
يحق للمذكورين فيما يلي الإنتماء إلى النقابة :
1- معلمي المدارس والمعاهد والجامعات من غير المحاضرين والموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية للتعليم.
2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه.
3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه.
4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.
مادة 6
1- يكون الإنتماء إلى النقابة إختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في المادة الخامسة طلبا إلى فرع النقابة في منطقته يجيب عليه الفرع بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ويشترط أن يكون قرار الرفض سببا.
2- يحق لمن رفض طلب إنتمائه الإعتراض على ذلك لدى الهيئة الإدارية المركزية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه وعلى الهيئة الإدارية أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الإعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا.
3- إذا لم تبت الهيئة الإدارية المركزية بالإعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا.
مادة 7
1- لعضو النقابة الإنسحاب منها بطلب يقدمه إلى الهيئة الإدارية للفرع، وتعتبر عضويته منتهية من تاريخ تسجيل الطلب في سجلات الفرع.
2- لا يفقد أعضاء النقابة الذين كان إنتسابهم إليها إختياريا عضويتهم فيها بسبب إحالتهم على التقاعد ما لم يكن الإنسحاب من العضوية قد تم بإختيارهم.
المحتوى2
الفصل الثالث
تشكيلات النقابة
مادة 8
تتألف النقابة من التشكيلات التنظيمية والإدارية الآتية :
1. المؤتمر العام.
2. المجلس المركزي.
3. الهيئة الإدارية المركزية.
4. مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي.
5. مؤتمر الفرع في المحافظة وفي أمانة بغداد.
6. الهيئة الإدارية للفرع.
7. القطاع.
8. عضو الإرتباط.
مادة 9
المؤتمر العام أعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها, ويتكون من الهيئة الإدارية المركزية والأعضاء الإحتياط فيها وأعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي وأعضاء الهيئات الإدارية اللفروع يضاف إليهم واحد عن كل ألف من مجموع أعضاء فرع بغداد يتم إنتخابهم ضمن مؤتمرات القطاعات ويضاف إليهم عشرة أعضاء ترشحهم الهيئة الإدارية المركزية ممن لهم خدمات نقابية وتربوية معروفة.
مادة 10
المجلس المركزي أعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من :
1- أعضاء الهيئة الإدارية المركزية.
2- رؤساء الهيئات الإدارية لفروع النقابة أو من ينوب عنهم بتخويل من الهيئة الإدارية للفرع.
3- رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي أو من ينوب عنهم بتخويل من مكتب السكرتارية.
مادة 11
الهيئة الإدارية المركزية أعلى هيئة إدارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه وسبعة أعضاء وثلاثة أعضاء إحتياط.
مادة 12
يكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب وأربعة أعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم إنتخاب رئيس المكتب والعضو الآخر من قبل الهيئات الإدارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن أعضاء مؤتمراتها.
مادة 13
1- يتكون مؤتمر فرع النقابة من الهيئة الإدارية لكل من الفرع والقاطاعات والأعضاء الإحتياط منهم، ويضاف إليهم ثلاثة أعضاء لكل ألف من مجموع أعضاء الفرع يتم إنتخابهم ضمن مؤتمرات القطاعات، على أن لا يقل عدد أعضاء المؤتمر عن خمسين عضوا ولا يزيد عن مائة.
2- يعتبر أعضاء الهيئة الإدارية المركزية أعضاء في مؤتمر بغداد.
مادة 14
تتكون الهيئة الإدارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه وثلاثة أعضاء بإستثناء فروع النقابة في بغداد ونينوى والبصرة فتتكون من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء إحتياط لكل هيئة إدارية.
مادة 15
يجوز تشكيل قطاعات نقابية ضمن فروع النقابة في المحافظات وفي أمانة بغداد كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتتألف الهيئة الإدارية للقطاع من ثلاثة أعضاء بضمنهم الرئيس وعضوين إحتياط.
مادة 16
مدة العضوية في التشكيلات التنظيمية والإدارية المبينة في المادة الثامنة ثلاث سنوات.
مادة 17
تحدد صلاحيات وإختصاصات التشكيلات التنظيمية والإدارية وإجتماعاتها وطريقة التصويت فيها في النظام الداخلي.
المحتوى3
الفصل الرابع
الأحكام المالية
مادة 18
تتكون مالية النقابة من الموارد الآتية :
1- بدل الإنتساب وقدره ديناران.
2- بدل الإشتراك السنوي.
3- أرباح الكتب والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة.
4- ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة.
5- بدلات إيجار المرافق السياحية والإجتماعية والعقارات الأخرى العائدة للنقابة.
6- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون.
مادة 19
يسدد أعضاء النقابة بدلات الإنتساب وبدلات الإشتراك السنوي من قبلهم باشرة في الأوقات المقررة إلى أمانة الصندوق المركزي للنقابة أو أحد فروع النقابة في المحافظة.
مادة 20
1- تودع أموال النقابة ذات الصفة المركزية وأموال الفروع في أحد المصارف ويتم السحب منها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الإدارية المركزية.
2- تحددها التعليمات المبالغ التي تودع في صندوق النقابة وصناديق الفروع وكيفية الصرف منها.
3- تحفظ الوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة بأموال النقابة ذات الصفة المركزية في المقر المركزي للنقابة، ويحفظ في مقرات الفروع ما يتعلق بأموالها.
مادة 21
يحدد النظام الداخلي بدل الإشتراك السنوي.
مادة 22
1- لا يحق لمن يفقد العضوية في النقابة لأي سبب من الأسباب المطالبة بإسترجاع ما دفع من مبالغ وفقا لأحكام هذا القانون.
2- يمنع من الإشتراك في الإنتخابات وإجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد إلتزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة ويمنع كذلك من الإشتراك بأنشطة وفعاليات النقابة كافة.
مادة 23
تنظم العلاقة المالية بين النقابة المركزية ومكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والفروع وفق النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها الهيئة الإدارية المركزية.
مادة 24
إذا حلت السنة المالية الجديدة قبل التصديق على موازنة النقابة فيعمل بموجب الموازنة السنوية للسنة السابقة أو تخمينات موازنة السنة الحالية أيهما أقل، أو بنسبة 1/12 من مجموع الإعتمادات.
الفصل الخامس
العلاقات النقابية
مادة 25
نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والإجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه، ولها حق التمثيل في الوفود الرسمية ذات العلاقة بالمعلمين وأعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم.
مادة 26
تنتسب النقابة بقرار من الهيئة الإدارية المركزية إلى منظمات المعلمين العربية والدولية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة.
مادة 27
تمارس النقابة حق التقاضي والدفاع عن أعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولها ممثل عنها في لجان الإنضباط في تلك الوزارات والمؤسسات فيما يتعلق بالقضايا المحالة إلى تلك اللجان الخاصة بأعضائها.
مادة 28
يتفرغ النقيب ونائبه وأعضاء الهيئة الإدارية المركزية ةما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء من مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والهيئات الإدارية للفروع بقرار من الهيئة الإدارية المركزية.
مادة 29
للوزير المختص بإقتراح من الهيئة الإدارية المركزية أن ينتدب عضو النقابة عند الإقتضاء لأي عمل في النقابة أو للعمل في الإتحادات النقابية والمهنية العربية والدولية للمعلمين وفقا للقانون.
مادة 30
1- للوزير المختص منح المتفرغ أو المنتدب لأعمال النقابة خارج العراق في المنظمات العربية والدولية للمعلمين مخصصات الخدمة الخارجية.
2- تعد مدة تفرغ أو إنتداب عضو النقابة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية العلمية والتقاعد.
3- يجوز منح عضو النقابة المتفرغ أو المنتدب مكافأة شهرية يتم تحديدها بقرار من الهيئة الإدارية المركزية إضافة إلى ما يتقاضاه من المخصصات المهنية ومخصصات الخدمة الجامعية.
مادة 31
1- للهيئة الإدارية المركزية إيفاد عضو النقابة داخل العراق وخارجه لمهام نقابية، وإذا كان العضو غير متفرغ فتستحصل موافقة الوزير المختص على إيفاده إلى خارج العراق.
2- للهيئة الإدارية للفرع إيفاد عضو الفرع داخل العراق لمهام تتعلق بالعمل النقابي.
3- تطبق على الموفدين للأغراض النقابية أحكام قانون الإيفاد والسفر بالنسبة لمخصصات الموظفين من الصنف الأول.
مادة 32
إذا إنتخب أحد ذوي المناصب النقابية بصفته الشخصية في الهيئات القيادية لمنظمات المعلمين العربية أو الدولية فيحق له البقاء في منصبه فيها خلال مدة الدورة التي أنتخب فيها بصرف النظر عن منصبه في النقابة.
مادة 33
1- لا يجوز حجز أو بيع أموال النقابة إلا إذا كان الدين ناشئا عن ثمن المال المطلوب.
2- لا يجوز تحري مقر النقابة أو مقرات الفروع إلا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو من يمثلهم.
مادة 34
1- إذا حلت النقابة فتعود أموالها إلى المؤسسة المماثلة لها في أغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة.
2- إذا حلت إحدى الجمعيات أو أحد النوادي التي تخص المعلمين فتؤول أموالها إلى النقابة.
مادة 35
تصدر الهيئة الإدارية المركزية نظاما داخليا وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 36
يحدد النظام الداخلي الأحكام التفصيلية المتعلقة بالإنتماء وبإنعقاد مؤتمرات وإجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها وإختصاصات الإرتباط وسائر الشؤون الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية الخاصة بالنقابة.
مادة 37
يلغى قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1987 ويبقى النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين تعديلها أو إلغائها.
مادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة