قانون استحداث شارة لمن هم بدرجة وزير رقم (15) لسنة 1989

      التعليقات على قانون استحداث شارة لمن هم بدرجة وزير رقم (15) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون استحداث شارة لمن هم بدرجة وزير رقم (15) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
أ‌- تستحدث شارة بإسم (شارة من هم بدرجة وزير) يحملها من هو بدرجة وزير من المدنيين والعسكريين ويخير العسكري من مرتبة الأمراء بحمل الشارة أو الرتبة العسكرية.
ب‌- تتكون الشارة من سعفة مقوسة مذهبة طولها 4ر8 سم وعدد الخوصات لكل جه فيها (17) خوصة تثبت على حاملة رتب من القماش الخاكي الغامق طولها (11) سم وعرضها من القاعدة 5ر6 سم ومن الأعلى 5ر5 سم، وتحمل على الملابس المصممة بالمواصفات العسكرية، ويرتدي معها غطاء الرأس (اليريه السوداء) المثبت عليها علامة القيادة.

مادة 2
أ‌- تحمل الشارة في المناسبات التالية :
أولا – المناسبات الوطنية والإعياد الرسمية.
ثانيا – الإستعراضات العسكرية للقوات المسلحة بما فيها قطعات الجيش الشعبي.
ثالثا – زيارة القطعات العسكرية وقطعات الجيش الشعبي.
رابعا – المناسبات الحزبية النظامية (المقيدة بنظام الحزب).
خامسا – المناسبات الوطنية الرسمية للدول الأخرى التي يحضرها حامل الشارة بصفته الرسمية.
ب‌- تحمل الشارة بصفة دائمية في ظروف الحرب، ويجوز لحامل الشارة حملها بصفة دائمية على الملابس العسكرية.

مادة 3
تؤدي التحية العسكرية لحاملها.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة