قانون تعديل قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988

      التعليقات على قانون تعديل قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الأولى من قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى :
أ‌- تستحدث شارة بإسم (شارة الوزير) يحملها من هم بمنصب وزير من المدنيين والعسكريين، ويخير العسكري حامل الشارة ممن هو من مرتبة الأمراء يحمل الشارة أو الرتبة العسكرية.
ب‌- تتكون الشارة من سعفتين مذهبتين مقوستين متقابلتين طول كل منهما مع قاعدة العلم (9) سم وعدد الخوصات (17) خوصة لكل جهة من كل سعفة تستندان من أسفلهما على جهتي العلم، ويكون طول العلم (4) سم وعرضه (2)سم.
جـ – تثبت الشارة على حاملة رتب من القماش الخاكي الغامق طولها (11) سم وعرضها من القاعدة (5ر6)سم ومن الأعلى (5ر5) سم وتحمل على الملابس المصصمة وفق المواصفات العسكرية العامة، ويرتدي معها غطاء الرأس (البيرية السوداء) المثبت عليها علامة القيادة.

مادة 2
ينفذه هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة