تعليمات عمليات زرع الاعضاء البشرية

      التعليقات على تعليمات عمليات زرع الاعضاء البشرية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عمليات زرع الاعضاء البشرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السادسة من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986.
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
أولا – عند إستعمال أعضاء من مرضى موت الدماغ يجب توفر اقرار خطي بالتبرع قبل الوفاة أو إقرار خطي من أحد أقرباء المتوفى لكامل الأهلية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من حيث القرابة.
ثانيا – إذا كان المتبرع من الأقرباء الأحياء يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ‌- وثيقة رسمية تثبت درجة القرابة بين المتبرع والمريض.
ب‌- أن يكون المتبرع قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
جـ – أن يقتنع الطبيب المعالج بكامل أهلية المتبرع.
ثالثا – إذا كان المتبرع غريب يجب أن تتوفر الشروط التالية لقبول تبرعه.
أ‌- يجب أن يثبت الطبيب المعالج في طلبة المريض وفي تقريره الرسمي المرسل إلى اللجنة الدائمة في ديوان وزارة الصحة عدم وجود متبرع من أقرباء المريض.
ب‌- يثبت الطبيب المعالج قناعته بأن المتبرع كان لأسباب إنسانية خيرية بحتة ولم يكن فيه ضغوط أو نتيجة مداخلات مالية أو معنوية بما فيها المكافآت.
جـ – يمنع منعا باتا الإعلان عن المتبرع والمتبرع له بصفة شخصية بوسائل الإعلام كالة أو بأية وسيلة كانت.
د – يوقع المتبرع إقرارا خطيا يتضمن ما يلي :
1 – تبرعه الطوعي وبملء إرادته.
2 – لم يكن التبرع نتيجة دوافع مالية أو وقوعه تحت تأثير الضغوط.
3 – تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في قانون زرع الأعضاء البشرية أعلاه في حالة إدلائه بمعلومات غير صحيحة في الإقرار.
هـ – يجب على الطبيب المعالج الإمتناع عن الإستمرار في إجراءات الزرع عند علمه بحصول مخالفات للتعليمات أعلاه.
رابعا – على المركز الجراحي الذي تتم فيه عمليات زرع الأعضاء البشرية تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة الدائمة في مركز الوزارة يتضمن زرع الأعضاء التي أجريت خلال تلك التفرة وعن مصدر الأعضاء البشرية وكافة المعلومات المشار إليها أعلاه.
خامسا – يعرض المخالف للتعليمات أعلاه نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986.
سادسا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ/ وزير الصحة