تعليمات استيفاء اجور اثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية

      التعليقات على تعليمات استيفاء اجور اثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استيفاء اجور اثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الأولى من قانون أجور واثمان خدمات ومبيعات الأنواء الجوية رقم (1) لسنة 1985.
أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تستوفي الهيئة العامة للإنواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الأجور والأثمان المبينة إزاءها.
أولا – الإستنساخ ويشمل :
أ‌- القيود
فلس دينار
1- عن القيود العشرة الأولى جزء
منها 10000
2 – عن كل قيد إضافي 100
ب – المخططات، عن كل ساعة عمل
أو جزء منها 10000
جـ – تصوير المستندات، عن كل
صورة 500
ثانيا – التنقيب والإحصاء، عن كل
ساعة عمل أو جزء منها 5000
ثالثا – الإستشهادات، عن كل إستشهاد 25000
رابعا – الأبحاث والإستشارات الفنية
التي تتطلب التفرغ التام لموظف الأنواء
عن كل ساعة عمل أو جزء منها 10000
خامسا – المطبوعات الخاصة بالأنواء وتشمل :
أ – أطلس مناخ العراق 50000
ب – تقرير المناخ الشهري 10000
جـ – تقرير المناخ السنوي 10000
د – نشرة إحصائية 20000
هـ – خارطة توزيع الأمطار 15000
و – النشرة الزراعية الشهرية 10000
سادسا –
أ – نصب محطة رصد جوي (سطحي
كاملة) 1000000
ب – نصب جهاز قياس سرعة واتجاه
الريح 200000
سابعا – التدريب ويشمل :
أ – دورة التنبؤ الجوي 1000000 للطالب الواحد
ب – دورة رصد الأساسية 750000 للطالب الواحد
جـ – دورات تخصصية أخرى 250000 للطالب الواحد
ثامنا – أثمان الأجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للأغراض الخاصة يتم تحديدها على أساس سعر الكلفة +20% تحميلات إدارية
تاسعا – أجور صيانة ومعابرة الأجهزة الانوائية التي تستعمل للأغراض الخاصة وتشمل :
1 – البارومتر الزئبقي 30000
2 – البارومتر المعدني 20000
3 – مسجل الحرارة 15000
4 – مسجل الرطوبة 15000
5 – مسجل الضغط الجوي 15000
6 – المحارير بكافة أنواعها 5000
7 – أجهزة قياس سرعة وإتجاه الريح 30000
8 – جهاز السايكرومتير 10000
9 – مسجل الإشعاع الشمسي 20000
10 – مسجل فترة سطوع الشمس 5000
11 – أية مسجلات أخرى 15000

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير النقل والمواصلات