تعليمات الامتحانات السنوية لنصف السنة والنهائية

      التعليقات على تعليمات الامتحانات السنوية لنصف السنة والنهائية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الامتحانات السنوية لنصف السنة والنهائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام المادة التاسعة والخمسين من نظام المدارس الإبتدائية رقم 20 لسنة 1978 وأحكام المادة الرابعة والخمسين من نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 ولغرض توضيح الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 والمؤرخ في 16/10/1982 قررت إصدار التعليمات الآتية :
1- تلغى الفقرة (2) من التعليمات عدد (5) وتحل محلها ما يأتي :
تكون إجراءات الإختبارات والإمتحانات المدرسية وفقا لما يأتي :
أ‌- تجري جميع الإمتحانات للصفوف الأربعة الأولى من مرحلة الدراسة الإبتدائية بصورة شفوية عدا دروس اللغات والرياضيات للصفوف الرابعة فتكون فيها الإمتحانات شفوية وتحريرية وتكون الدرجة النهائية لكل من الإمتحان الشفوي والتحريري من حاصل جمع الدرجتين مقسومة على إثنين.
ب‌- تجري إمتحانات نصف السنة للصفوف الخامسة والسادسة الإبتدائية وجميع صفوف المرحلة الثانوية بصورة تحريرية، كما تجري الإمتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية منها جميعا بصورة تحريرية أيضا عدا موضوعات اللغة العربية واللغة الإنكليزية والموضوعات التي صدرت بشأنها تعليمات خاصة فتكون تحريرية وشفوية.
2- تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 5/1/1989.

وزير التربية