عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات عدد 20/ لسنة 1987 بشأن التقرير السنوي لاعمال تفتيش العمل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة 152 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 أصدرنا هذه التعليمات.
مادة 1
إحلال (المديرية العامة لديوان الوزارة) محل (دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة) في مركز الوزارة الوارد ذكرها في المادة الثالثة والبند (ثالثا) من المادة المذكورة من التعليمات أعلاه.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 31/1/1989.
وزير العمل والشؤون الإجتماعية