عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات رقم 18 لسنة 1987 بشأن ممارسة الاجانب العمل في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة (152) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987… أصدرنا هذه التعليمات :
مادة 1
أولا – يحذف البند ثانيا من المادة السابعة.
ثانيا – يعدل البند ثالثا من المادة السابعة.. ليكون :
(أن يقدم العامل الأجنبي الفني تعهدا خطيا بتدريب عامل أو أكثر من العمال العراقيين المتواجدين في المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الإجازة).
مادة 2
أولا – تحذف العبارة التالية من البند أولا من المادة الثامنة :
(وعليه إعادة إجازة العمل إلى الجهات أعلاه).
ثانيا – يلغى البند ثالثا من المادة الثامنة ليكون كالآتي : (الإحتفاظ بإجازة العمل لديه وإعادتها إلى دائرة العمل والتدريب المهني في أمانة بغداد وأقسامها في المحافظات عند إنتهاء عقد العمل لأي سبب كان).
مادة 3
أولا – تلغى كلمة (أولا) والفقرة (جـ) من المادة التاسعة.
ثانيا – يلغى البند (ثانيا) من المادة التاسعة.
مادة 4
أولا – يعدل تسلسل المادة الحادية عشرة ليصبح (أولا – أ،ب،جـ).
ثانيا – تضاف الفقرة التالية إلى المادة المذكورة لتصبح البند ثانيا منها :
(يستثنى العمال الأجانب الذين يستقدمون لمدة لا تزيد على 30 يوما للعمل في العراق بصفة خبراء أو لأغراض الصيانة أو الأدامة أو تقديم المشورة الفنية وغير ذلك من الأعمال من الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة – أولا – والمادة السادسة من التعليمات).
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الإجتماعية