عنوان التشريع: قرار الغاء مواد من قانون المجلس الوطني رقم 55/ 1980 واحلال محلها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستناد إلى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1989 ما يلي :
أولا – تلغى الفقرات (أ، جـ، د، و، ز) من البند (أولا) من المادة (14) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
أ- عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة من أصل غير أجنبي أو عراقيا بالولادة من أب عراقي بالولادة من أصل غير أجنبي وأم عربية من رعايا أحد الأقطار العربية.
جـ – مؤمنا بمبادئ وأهداف ثورة (17 – 30) تموز المجيدة وأن تكون مساهماته في المعركة المقدسة ضد العدوان الإيراني سواء بالمشاركة أو التطوع أو التبرع في ميادين العمل والإنتاج أو في نتاجاته الفكرية والأدبية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكانياته وأن يكون مؤمنا بأن قادسية صدام قد عززت بالمجد هام العراق وإنها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أرضا ومياها وسماء وأمنا ومقدسات.
د – 1 – أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
2 – لم يرتكب جريمة الهروب أو التخلف من الخدمة العسكرية خلال فترة قادسية صدام.
و – غير مشمول بالمصادرة العامة بحكم من المحكمة.
ز – 1 – غير محكوم عليه بجريمة التآمر على ثورة 17 – 30 تموز /1968 أو على نظام الحكم أو محاولته قلب نظام الحكم أو الإتصال بجهة أجنبية.
2 – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بالسجن عن جريمة القتل العمد.
ثانيا – تلغى الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ- توفر القناعة لديها بأن أيا من المرشحين غير مؤمن بمبادئ وأهداف ثورة 17 – 30 تموز المجيدة أو غير مؤمن بأن قادسية صدام قد عززت بالمجد هام العراق وإنها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أرضا ومياها وسماء وأمنا ومقدسات أو أن عطائه في معركة قادسية صدام لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته.
ثالثا – تلغى المادة (26) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 26 – تتكون الهيئة المشرفة على الإنتخابات في المنطقة الإنتخابية برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل، وعضوية ممثلين اثنين عن حزب البعث العربي الإشتراكي وممثل عن كل حزب مشارك في الإنتخابات في المنطقة الإنتخابية وممثل عن وزارة الحكم المحلي في المناطق الإنتخابية في المحافظات أو ممثل عن أمانة بغداد في المناطق الإنتخابية ضمن حدود مدينة بغداد.
رابعا – يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة