مرسوم استحداث قضاء صدامية الثرثار في محافظة الانبار

      التعليقات على مرسوم استحداث قضاء صدامية الثرثار في محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم استحداث قضاء صدامية الثرثار في محافظة الانبار
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
يستحدث قضاء بإسم قضاء (صدامية الثرثار) يكون مركزه مدينة الثرثار الجديدة في محافظة الأنبار.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم الأول من شهر شباط لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية