قرار تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني

      التعليقات على قرار تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: قرار تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستناد إلى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/1989 ما يلي :
أولا – تأجيل موعد إجراء إنتخابات المجلس الوطني المقرر إجراؤها في 1/3/1989 إلى يوم السبت الموافق 1/4/1989.
ثانيا – تمديد فترة الترشيح لعضوية المجلس الوطني لمدة خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا – يتولى رئيس الهيئة العليا المشرفة على الإنتخابات في القطر والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة