عنوان التشريع: قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (آ) منن المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/1989 ما يلي :
أولا – يعاد النظر بالتصميم الأساسي لمدينة بغداد بالشكل الذي ينسجم مع التوصيات المركزية بتحجيم المدينة وعدم زيادة كثافتها السكانية وبالشك الذي يمنع تغيير إستعمالات الأراضي الزراعية والبساتين للمنطقة خارج منطقة الإعمار وللمراحل خارج المرحلة قيد التنفيذ.
ثانيا – تتخذ أمانة بغداد الإجراءات المقتضية لرفع اليد عن البساتين والأراضي الزراعية في مدينة بغداد التي يتقرر لها إستعمال مغاير بموجب التصميم الأساسي للمدينة.
ثالثا – يعوض أصحاب الأراضي الذين تستملك أراضيهم الزراعية الواقعة داخل حدود بغداد والبلديات بمساحات تماثلها قيمة من الأراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للدولة القريبة من الحدود الخارجية للمدن، وفي حالة عدم توفر مثل هذه الأراضي يتم التعويض نقدا بدون أقساط كحالة إستثنائية وفي أضيق الحدود.
رابعا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة