امر تشكيل لجنة الانضباط في مديرية السياحة العامة

      التعليقات على امر تشكيل لجنة الانضباط في مديرية السياحة العامة مغلقة

عنوان التشريع: امر تشكيل لجنة الانضباط في مديرية السياحة العامة
التصنيف: امر

المحتوى1
رقم التشريع: 1069
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للمادة السادسة والثلاثين من قواعد الخدمة المعمول بها تشكل لجنة الإنضباط في مديرية السياحة العامة /المنحلقة من المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم أدناه إعتبارا من 21/1/1989.
1- طارق يوسف نصرالله/ مدير شعبة الهندسة/ رئيسا.
2- كاظم أحمد محمد/ مدير حسابات / عضوا
3- جنان عارف سليم/ مدير الشعبة القانونية/ عضوا
4- عبد الحافظ عبد الكريم/ رئيس ملاحظين/ سكرتيرا للجنة.
الأعضاء الإحتياط
1- سالم مدب محمد/ مدير شعبة الأفراد
2- صلاح الدين عبد الستار السراج/ مدير شعبة الرقابة المالية.
رئيس لجنة السياحة