تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
المديرير العامة لديوان وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وتتولى :
1- إعداد الخطة السنوية للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وفقا للمؤشرات والضوابط المركزية المعتمدة.
2- تهيئة البيانات الإحصائية وإعداد الدراسات التطبيقية والميدانية المتصلة بأهداف ومهام الوزارة.
3- إجراء المسوحات الدورية للقوى العاملة ف يالوزارة وتنظيم ملاكاتها وتنمية قدراتها.
4- تنظيم أنشطة الوزارة في المجالين العربي والدولي.
5- تنظيم الأمور المالية والإدارية والقانونية للوزارة.
6- الإشراف على إنشاء مشاريع الوزارة وصيانتها.

مادة 2
يرأس المديرية العامة لديوان الوزارة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات اختصاص.

مادة 3
تتكون المديرية العامة من الأقسام الآتية ويرأس كل منها موظف بدرجة مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ذات اختصاص.
1- قسم التخطيط والدراسات والإحصاء :
ويتولى :
1- تحديد المؤشرات والأهداف العامة والضوابط المركزية التي تسترشد بها دوائر الوزارة في وضع خططها السنوية المقترحة.
2- دراسة الخطط السنوية المقترحة لدوائر الوزارة في ضوء المؤشرات والأهداف العامة ووضع مشروع الخطة السنوية وبضمنها المنهاج الإستيرادي.
3- دراسة المشاريع التي تقترحها دوائر الوزارة وبيان جدواها في ضوء الأهداف العامة للخطة.
4- إعداد ونشر الدراسات الميدانية والتطبيقية ذات العلاقة باختصصات الوزارة.
5- المساهمة بتنظيم الندوات العلمية والحلقات الدراسية لبحث الموضوعات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة.
6- جمع وتنسيق البيانات الإحصائية حول أنشطة الوزارة وفق خطة سنوية وإصدارها على شكل مطبوعات بما في ذلك المجموعة الإحصائية السنوية للوزارة.
7- دراسة وتحليل البيانات الواردة في التقارير الإحصائية الدورية المتعلقة بأنشطة دوائر الوزارة وإستخراج المؤشرات المهمة.
8- توفير المعلوماتوالبيانات الإحصائية التي تطلب من قبل الجهات المعنية داخل القطر وخارجه وفقا لضوابط نشر المعلومات والبيانات الإحصائية.
9- الإشراف الفني على أعمال نشاطات شعب الإحصاء في دوائر الوزارة كافة.
10- بناء إطار عام لمجموعة نظم المعلومات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
2- قسم المتابعة : ويتولى :
1- متابعة تنفيذ خطة الوزارة السنوية وتقديم تقارير فصلية وسنوية تبين مدى تنفيذ الأنشطة والبرامج وفقا للتوقيفات الزمنية المقررة في الخطة وتشخيص الإخفاقات وتحليل أسبابها واقتراح أساليب معالجتها.
2- إجراء تقييم شامل للقدرات التنفيذية لدوائر الوزارة من خلال تقارير المتابعة.
3- وضع برنامج زمني للمتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الأداء الكمي والنوعي وتقديم تقارير شهرية بهدا الصدد.
4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية وإعداد تقارير شهرية عن مدى تنفيذها.
5- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة صندوق ضمان وتقاعد العمال والهيئات واللجان الوطنية ذات الصلة بأنشطة الوزارة.
6- متابعة إجراءات الوزارة ودوائرها بصدد التوجيهات المركزية والإتصالات مع الجهات العليا وتقديم تقارير نصف شهرية حول ذلك.
7- متابعة تنفيذ التوجيهات التي تتضمنها تقارير القيادة الإدارية في الوزارة الخاصة بجولاتها التفقدية وعند ممارستها المسؤولية من موقع أدنى ورفع تقارير لها بهذا الشأن.
8- متابعة أعمال اللجان المشكلة بتوجيه من الجهات العليا أو بتوجيه من الوزارة.
3- قسم العلاقات العربية والدولية : ويتولى :
1- إعداد مستلزمات المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القرارات الصادرة عنها وتهيئة الوثائق والدراسات الخاصة بها.
2- الإجابة عن الإستفسارات الواردة من المنظمات العربية والدولية بكل ما له صلة باختصاصات الوزارة بما في ذلك الإتفاقيات والتوصيات والوثائق والتقارير والإستبيات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
3- القيام بالإجراءات المتعلقة ببرامج التعاون الفني ومتابعتها بما في ذلك مشاركة منتسبي الوزارة في الدورات التدريبية والندوات العلمية والحلقات الدراسية والزمالات بالتنسيق مع قسم القوى العاملة.
4- القيام بإجراءات إعارة الموظفين العراقيين ضمن اختصاص الوزارة للعمل في المجالين العربي والدولي وإجراءات إشتغال المواطنين العراقيين في الخارج.
5- متابعة أمو الملحقيات العمالية ودراسة تقاريرها ورفع التوصيات بشأنها.
6- المشاركة في إستقبال وتوديع الوفود الرسمية العربية والأجنبية وضيوف الوزارة.
7- ترجمة الوثائق والإتفاقيات والتوصيات والمراسلات والتشريعات التي تقتضي الضرورة ترجمتها.
8- القيام بأعمال التلكس إرسال وإستلام.
4- قسم الشؤون القانونية : ويتولى :
1- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات ودراستها وتدقيقها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تشريعها وإصدارها.
2- متابعة حسن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمهام ومسؤوليات الوزارة.
3- تمثيل الوزارة أمام الهيئات القضائية في الدعاوى الخاصة بها وفي مجلس شوري الدولة ومجلس الإنضباط العام والجهات الأخرى التي تستوجب المشاركة القانونية.
4- دراسة مشاريع إتفاقيات وتوصيات العمل الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية وإبداء الرأي بشأنها وإتخاذ الإجراءات التشريعية لتصديق تلك الإتفاقيات والتوصيات ومتابعة تطبيقها وإعداد التقارير الخاصة بها.
5- إعداد مشاريع الإتفاقيات الثنائية والعقود الخاصة بها في مجال اختصاصات الوزارة ومتابعة إجراءات توقيعها وتيقها وتطبيقها.
6- دراسة الأمور المتعلقة بإتفاقيات جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لهما والتي لها علاقة بمهام وإختصاصات الوزارة.
7- تنظيم العقود الخاصة بديوان الوزارة وتدقيق العقود الخاصة بالدوائر التابعة لها.
8- متابعة إجراءات تسجيل العقارات العائدة للوزارة وبالتنسيق مع الدوائر المستفيدة منها ومسك السجل اللازم لتثبيت المعلومات عنها.

المحتوى2
5- قسم القوى العاملة : ويتولى :
1- إجراء المسوحات الدورية لواقع القوى العاملة في الوزارة وجدولة نتائجها وإعداد التقارير الدورية عن واقعها.
2- وضع الملاكات القياسية وتحديد الفائض والعجز من القوى العاملة واقتراح حركتها ومتابعة متغيراتها بين دوائر الوزارة.
3- تنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالإحتياجات التدريبية وإعداد الخطة التدريبية للمستويات الإدارية المختلفة ووضع المناهج والإشراف على تنفيذها.
4- القيام بالمهام الإدارية والتنظيمية التي تتطلبها عملية الإصلاح الإداري.
5- تنفيذ وتطبيق أحكام قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والإنضباط والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها لمنتسبي ديوان الوزارة وتدقيق ومتابعة تنفيذها بالنسبة لمنتسبي دوائر الوزارة.
6- إعداد ملاكات الوزارة وتنفيذها وتدقيق ملاكات الدوائر التابعة للوزارة ومسك السجلات وإعداد ومتابعة الإجراءات التي تتطلبها.
7- إعداد سجلات الخدمة المدنية وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الخاصة وسجلات الموظفين وتأشيرها وإنجازها المراسلات المتصلة بها.
8- إصدار الأوامر الإدارية المتصلة بشؤون الموظفين وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات والإيفاد داخل القطر وخارجه.
9- تعميم القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي لها صلة بقضايا الخدمة والإنضباط والتقاعد.
10- إعداد الأدلة الخاصة بشرح مضامين القرارات والقوانين المتعلقة بقضايا القدم والإنضباط والتقاعد.
6- قسم الشؤون المالية : ويتولى :
1- تحضير الموازنة السنوية لديوان الوزارة ومتابعة تنفيذها وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
2- الإشتراك مع دوائر الوزارة لإعداد الموازنات التخمينية السنوية وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن والعمل على تأمين إيصالها إلى الجهات المختصة مع الحسابات الختامية وحسب التوجيهات.
3- دراسة وإنجاز المناقلات بين إعتمادات الموازنة الجارية والخطة السنوية لديوان الوزارة ودوائرها وحسب الصلاحيات.
4- إنجاز المعاملات المالية الخاصة بدوائر الوزارة التي لا تدخل ضمن صلاحيات الدوائر.
5- تنظيم المستندات والسجلات المحاسبية وفق الأنظمة والتعليمات المالية الخاصة بهذا الشأن المحسوبة على الموازنة الجارية والخطة السنوية الداخلة ضمن المنهاج الإستثماري)، وإتخاذ الإجراءات المحاسبية الأخرى المتعلقة بها.
6- إحتساب وسحب وتوزيع الرواتب والمخصصات وإنجاز المعاملات المتعلقة بالرواتب ومعاملات المتقاعدين ذات الطابع المالي.
7- متابعة تسديد مساهمة العراق المالية في موازنات المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة بمهام الوزارة بالتنسيق مع قسم العلاقات العربية والدولية.
8- إنجاز المعاملات المالية التي تخص الفلسطينيين.
9- إنجاز المعاملات الخاصة بـ(الشطب والبيع والإهداء) لأموال الوزارة ودوائرها المنقولة وحسب الصلاحيات المالية الصادرة بهذا الشأن.
10- الإشراف على مخزن القرطاسية ومخزن الأدوات الإحتياطية.
7- قسم الرقابة الداخلية : ويتولى :
1- تدقيق الإجراءات الحسابية لديوان الوزارة قبل الصرف وفقا الآتي :
أ‌- تدقيق المصروفات والمقبوضات والتسويات.
ب‌- إجراء المطابقات الدورية والشهرية لحساب الصندوق والحسابات الجارية مع الصرف ومتابعة تصفية السلف والأمانات.
جـ – الجرد المستمر للموجودات الثابتة والمخزنية بشكل دوري خلال السنة وتقديم تقارير عن الفروقات المخالفات إن وجدت.
د – تدقيق ميزان المراجعة الشهري والبيانات المالية الأخرى وملاحظة التخصيصات المالية قبل إرسالها إلى الجهات المعنية.
هـ – تدقيق السجلات المحاسبية كافة وفق برنامج يعد لهذا الغرض.
2- مراقبة الأمور المالية بعد الصرف لدوائر الوزارة وفق برامج زمنية تعد لهذا الغرض.
3- الإشراف الفني على أقسام التدقيق الداخلي في دوائر الوزارة.
4- متابعة إنجاز الحسابات الختامية لديوان الوزارة ودوائرها ضمن المواعيد المحددة.
5- متابعة تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية الصادرة بشأ، الحسابات الختامية.
6- تحليل التقارير المالية بالإشتراك مع المختصين بديون الوزارة وتلخيص النتائج ورفعها إلى المسؤولين في الوزارة.
7- القيام بزيارات مديانية لدوائر وأقسام الوزارة للوقوف على مدى تنفيذ البرامج التدقيقية وتقييم الأداء بالتنسيق مع الأقسام الأخرى بديوان الوزارة.
8- الرقابة على الكلف وتقديم المقترحات عن كيفية ترشيد الإنفاق.
8 – قسم الصيانة والإنشاءات : يتولى :
1 – إعداد التصاميم والخرائط التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بمشاريع الوزارة الصغيرة والمتوسطة.
2 – المشاركة في إعداد التصاميم والخرائط التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بمشاريع الوزارة الكبيرة مع الجهات التصميمية المختصة.
3 – المشاركة في إعداد وتنظيم تقارير الجدوى الإقتصادية والفنية مع دوائر الوزارة المنتفعة.
4 – إعداد مشروع الخطة الإستثمارية السنوية بالتنسيق مع دوائر الوزارة ذات العلاقة.
5 – متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة مكتبا وميدانيا وإتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وتقديم التقارير عنها بالتنسيق مع قسم المتابعة.
6 – متابعة تخصيص الأراضي لمشاريع الوزارة المقترحة وإختيار المواقع الملائمة وبالتنسيق مع الدوائر المنتفعة.
7 – تنظيم الكشوفات الفنية لصيانة أبنية الوزراء ودوائرها والكلف التقديرية لها بالتنسيق مع الدوائر المعنية.
8 – الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة لأبنية الوزارة وبالتنسيق مع أقسام وشعب الصيانة في دوائر الوزارة والعمل على متابعة التنفيذ وتقديم المشورة الفنية لهذه الأقسام والشعب.

المحتوى3
9 – قسم الخدمات الإدارية : ويتولى :
1 – مراقبة دوام الموظفين.
2 – تنظيم هويات موظفي ديوان الوزارة ودوائرها.
3 – تنظيم أعمال الدفاع المدني.
4 – تنظيم حركة السيارات والعناية بها وأدامتها ومسك سجل خاص بها.
5 – الإشراف وتنظيم عمل الخدمات بديوان الوزارة ومراقبة الموجودات وتأمين سلامتها وأدامتها.
6 – إستلام المراسلات الواردة وتوزيعها على الدوائر والأقسام المختصة وتأمين إيصال مراسلات ديوان الوزارة إلى الجهات المعنية ومسك السجلات الخاصة بذلك.
7 – حفظ المراسلات الخاصة بديوان الوزارة وتأشيرها.
8 – القيام بأعمال الطبع والإستنساخ والتصوير وأدامة الأجهزة الخاصة بذلك.
9 – تهيئة مستلزمات إقامة الإحتفالات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية.
10 – توفير المستلزمات المادية للندوات والحلقات الدراسية ضمن إختصاص الوزارة وبالتنسيق مع الأقسام المعنية.
10 – مكتب المدير العام : يديره موظف بعنوان ملاحظ في الأقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد إجتماعية وزياراته والمهام الأخرى التي يكلف بها.
المادة الرابعة :
مكتب الوزير : يرأسه موظف بعنوان مدير في الأقل ويرتبط بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى :
1- تنظيم إجتماعات ومقابلات وإتصالات الوزير.
2- تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى الوزير والأوامر والتعليمات التي تصدر عنه.
3- تسلم المراسلات السرية الواردة إلى الوزير وتوزيعها إلى الأقسام المختصة في مركز الوزارة.
4- إيصال المراسلات السرية الصادرة عن الوزارة إلى الجهات ذات العلاقة.
5- تصنيف وحفظ المراسلات السرية وتنظيم الملفات الخاصة بذلك ومتابعة حركتها.
6- تأشير الأوليات للمراسلات السرية وإيصالها إلى الأقسام المختصة في مركز الوزارة.
7- مسك السجلات الخاصة بالمكتب.
8- تنظيم النشاط الإعلامي للوزارة وتزويد وسائل الإعلام بإخبار ونشاطات وإنجازات الوزارة ومتابعة ما ينشر عنها وإعداد الردود الخاصة بذلك.
9- تنظيم المعلومات الخاصة بمنتسبي الوزارة وأدامة تحديثها.
10- تنظيم مقابلات الوزير للمواطنين في شؤونهم الخاصة المتعلقة بإختصاصات الوزارة ودراسة طلباتهم وإبداء الرأي حولها وإعداد ما يلزم بشأنها وتسجيلها في سجل خاص وتنظيمها بجداول تحال إلى ديوان الرئاسة شهريها.
11- دراسة طلبات المواطنين الواردة إلى مركز الوزارة من الجهات العليا وإتخاذ ما يلزم بشأنها وأحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعتها وإبلاغ نتائجها إلى الجهات الواردة منها.

مادة 5
مكتب وكيل الوزارة : لوكيل الوزارة مكتب سكرتارية يديره موظف بعنوان رئيس ملاحظين في الأقل يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوكيل وتنظيم مقابلاته وإتصالاته وتنسيق مواعيد إجتماعاته وزياراته والمهام الأخرى التي يكلفه بها كما يقوم بتصنيف وحفظ الوثائق والمستندات الرسمية.

مادة 6
أقسام دوائر الوزارة في المحافظة :
1- يقصد بأقسام دوائر الوزارة في المحافظة ، الأقسام الفرعية التابعة للداوئر النوعية المرتبطة بالوزارة.
2- يتولى أحد مدراء هذه الأقسام الذي ينسبه الوزير مهمة الإشراف على الأقسام المذكورة وتنسيق أنشطتها وتمثيلها أمام الجهات المختصة على مستوى المحافظة.
3- يستمر الإرتباط الفني والإداري والمالي لهذه الأقسام بدوائرها النوعية.

مادة 7
تتولى الأمانة العامة لإدارة الشؤون الإجتماعية مهام واختصاصات الوزارة ودوائرها في منطقة الحكم الذاتي في كردستان المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية بالتنسيق مع الدوائر المختصة للوزارة.

مادة 8
تلغى تعليماتنا عدد (3) لسنة 1987 الخاصة بتقسيمات واختصاصات مركز وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية.