عنوان التشريع: قرار حل الجمعيةالتعاونية لصيانة وتصليح الاجهزة في الكرخ والرصافة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام قرار مجلس الإتحاد الخدمي المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/1988 ومصادقة الإتحاد العام للتعاون بكتابه 11 في 2/1/1989 على القرار المذكور فقد تقرر ما يلي :
حل كل الجمعية التعاونية الخدمية لصيانة وتصليح الأجهزة في الكرخ والجمعية التعاونية الخدمية لصيانة وتصليح الأجهزة في الرصافة وذلك بناء على إعادة ورش الصيانة إلى وزارة التجارة.
رئيس الإتحاد التعاوني الخدمي