قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 166 في 13/ 2/ 1988

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 166 في 13/ 2/ 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 166 في 13/ 2/ 1988
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1989 ما يلي :
1- تعدل الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (166) والمؤرخ في 13/2/1988 ويكون نصها كما يلي :
2- تمنح المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتغلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها ولا تسجل قرارات المحاكم الصادرة قبل نفاذ هذا القرار في مديرية التسجيل العقاري إلا بموافقة المحافظ.
3- يتولى الوزراء والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة