عنوان التشريع: قرار زيادة رأسمال دار الجماهير للصحافة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1989 ما يلي :
1- زيادة رأس مال دار الجماهير للصحافة إلى ثلاثة ملايين دينار بدلا من مليون دينار.
2- يعتبر هذا القرار معدلا لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971.
3- يتولى وزيرا الثقافة والإعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة