عنوان التشريع: تعليمات قبول الخريجين الاوائل في الجامعة التكنولوجية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام البند (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 745 في 11/9/1988 أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
أولا – تعلن وزارة الصناعة والتصنيع العسكري بواسطة الصحف المحلية خلال الأسبوع الأول من شهر تموز من كل عام عن رغبتها في التعاقد مع الخريجيين العشرة الأوائل الناجحين في الدور الأول من المعاهد الفنية للدراسة على نفقاتها في الجامعة التكنولوجية للحصول على شهادة البكالوريوس في الإختصاصات التي تحددها وزارة الصناعة والتصنيع العسكري بالتنسيق مع الجامعة التكنولوجية.
ثانيا – تقوم وزارة الصناعة والتصنيع العسكري بمقابلة وإلتقاء المتقدمين والمتعاقد معهم.
ثالثا – بعد إكمال الخريجيين كافة المستمسكات الخاصة بالتقتديم وإبرام العقود معهم، ترسل أسماء المرشحين مع كافة المستمسكات المذكورة إلى الجامعة التكنولوجية لغرض تهيئة المقاعد الدراسية اللازمة لهم وخلال فترة أقصاها 15/9 من كل عام .
مادة 2
يباشر الطلب المرشح بالجامعة خلال إسبوع من تاريخ بدء الدراسة.
مادة 3
تقوم الجامعة التكنولوجية بإبلاغ وزارة الصناعة والتصنيع العسكري عن السيرة الدراسية للطالب خلال سني الدراسة لحين تخرجه من الجامعة.
مادة 4
تبرم وزارة الصناعة والتصنيع العسكري عقدا مع الطالب يتضمن مدة الخدمة بعد التخرج وحقوق الطالب وواجباته والإلتزامات التي تترتب عند إخلاله بالعقد.
مادة 5
يخضع المقبولون للقواعد والأنظمة على الخريجيين الأوائل في المعاهد الفنية الذين تخرجوا إعتبارا من العام الدراسي 87/1988.
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من 11/9/1988.
عـ. وزير التعليم العالي والبحث العلمي