عنوان التشريع: تعليمات الغاء التعليمات عدد (5و6) بشأن تنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى المادة 152 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، أصدرنا هذه التعليمات.
مادة 1
تلغى تعليمات عدد 5 لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت عمل عمال الخدمة المنزلية.
مادة 2
تلغى تعليمات عدد 6 لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت العمل للمشتغلين بالحراسة والأعمال التحضيرية أو التكميلية.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الإجتماعية