عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.. قررنا إعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها البالغة 50م2 من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام