تعليمات دائرة الاعلام

      التعليقات على تعليمات دائرة الاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دائرة الاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تهدف الدائرة إلى :
أ‌- تعبئة الجماهير بمفاهيم وتوجيهات ومواقف ثورة تموز المجيدة وترسيخ أفكار الحزب والثورة لديها بالوسائل الإعلامية والثقافية المختلفة.
ب‌- توظيف مختلف الوسائل الإعلامية للتعريف بالعراق وثورته وسياسته الخارجية والداخلية لجميع دول العالم وتمتين الصداقة معها وإبراز ما حققه في كاقة المجالات وغيرها، وفق منهج علمي يتلاءم مع إتجاهات الرأي العام في كل منها والعمل من أجل تبؤ العراق مكانة مرموقة في المحافل الدولية.

مادة 2
يشكل مجلس المديرين في الدائرة من المدير العام، رئيسا وعضوية رؤساء الأقسام كافة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل.

مادة 3
ترتبط بالدائرة التشكيلات التالية :
أ‌- قسم الساحات : ويتولى مهمة تنفيذ التوجيهات الإعلامية بالخارج عن طريق الدوائر الصحفية والإتفاقيات الثقافية والإعلامية ومتابعة المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية وترتبط به الشعب التالية :
– الشعبة العربية.
– الشعبة الدولية.
– شعبة الإتفاقيات والمنظمات.
ب‌- قسم العلاقات : ويتولى مهمة تنظيم زيارات الوفود الإعلامية والثقافية إلى القطر والإشراف على عمل المراسلين المعتمدين لدى العراق وإجازة الصحافة المحلية والقيام بفعاليات إحتفالية وتنظيم المهرجانات المركزية الدورية وغير الدورية وترتبط به الشعب التالية :
– شعبة المراسم
– شعبة المراسلين والصحافة
– شعبة الفعاليات الإعلامية.
جـ – قسم المعلومات : ويتولى مهمة تقديم معلومات عن الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في الخارج.
د – قسم الخدمات : ويتولى مهمة طبع وتصوير وتنظيم مراسلات الدائرة وإبراق مراسلات الوزارة وإرسال الصحف والمطبوعات العراقية إلى الخارج وترتبط به الشعب التالية :
– شعبة التلكس والطابعة
– شعبة البريد الإعلامي
– شعبة الصادرة والواردة
– شعبة المهن الإعلامية
هـ – قسم الرقابة : ويتولى مهمة مراقبة وإجازة الرقوق السينمائية والمطبوعات والمواد البريدية وترتبط به الشعب التالية :
– شعبة الرقابة السينمائية
– شعبة رقابة المطبوعات
– شعبة الرقابة البريدية
و – قسم النشر : ويتولى ترجمة وإصدار الكراسات والكتب والمطبوعات الإعلامية المتخصصة وترتبط به الشعب التالية :
– شعبة الترجمة
– شعبة النشر
ز – قسم الحسابات : ويتولى القيام بالأعمال الحسابية والمالية الخاصة بدائرة الإعلام واعداد مقترح الموازنة والحسابات الختامية ومتابعة تنفيذها وأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل.
ح – شعبة التدقيق : وتتولى تدقيق المعاملات المالية والحسابية التي يجريها قسم الحسابات قبل وبعد الصرف وترتبط بالمدير العام مباشرة.
ط – شعبة التخطيط والمتابعة : وتتولى مهمة المتابعة والإشراف على تنفيذ خطة الدائرة السنوية والتوجيهات المركزية وترتبط بالمدير العام.
ي – شعبة القلم السري : تتولى مهمة متابعة المراسلات السرية كافة وترتبط بالمدير العام.

مادة 4
تلغى التعليمات عدد (1) لسنة 1982 وعدد (5) لسنة 1986.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والإعلام