قرار السماح لمنتسبي المنشآت التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها

      التعليقات على قرار السماح لمنتسبي المنشآت التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: قرار السماح لمنتسبي المنشآت التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1989 ما يلي :
أولا – يسمح لمنتسبي المنشآت التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنقولين إلى مكتب شؤون المنظامت الشعبية بالإشتراك في مزايدات بيع الدور العائدة للمنشآت المذكورة المشغولة من قبلهم حاليا.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة