عنوان التشريع: قرار السماح لمنتسبي المنشآت التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1989 ما يلي :
أولا – يسمح لمنتسبي المنشآت التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنقولين إلى مكتب شؤون المنظامت الشعبية بالإشتراك في مزايدات بيع الدور العائدة للمنشآت المذكورة المشغولة من قبلهم حاليا.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة