قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم 66/ لسنة 1987

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم 66/ لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم 66/ لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي إلى البند (أولا) من المادة الأولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987.
ح – شركة التحرير للمقاولات.
ط – شركة الانفال للمقاولات.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا إعتبارا من 1/5/1989.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة